مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 17 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 570
المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادتين 6-1 و 6-2 على النحو التالي :
" المادة 6-1 : تقدم مكافأة جزافية بقيمة دينار واحد ( 1 ) للاعوان المكلفين بتوزيع بطاقات الناخبين على كل بطاقة ناخب موزعة " .