مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 ديوان وزير الاقتصاد
المادة 15
يضبط وزير الفلاحة بقرار تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة في مكاتب.
ويتراوح عدد هذه المكاتب ما بين اثنين واربعة مكاتب في كل مديرية فرعية.
ويمكن الوزير، زيادة على ذلك، ان يحدث مناصب رؤساء مشاريع للتكفل بمشاريع خاصة.