مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 الجهوية للوسط بوزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.