مرسوم تنفيذي · ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة 24

المادة 58

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.