مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1446 الموافق 6 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة 24
المادة 58
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي فرديّة