مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.