مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة ( استدراك)
المادة 5
يدخل هذا النظام حيز التطبيق بمجرد نشره وفقا للشروط التي حددتها المادة 47 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر