المادة 4
يتعين على الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية من أجل تنفيذ الأحكام الواردة أعلاه أن يقوم بما يأتي :
- جعل رأسماله مطابقا للنظام بحيث يصبح يمثل، عند نهاية السنة الخامسة، الرأسمال الأدنى الذي حدده النظام رقم 90-01 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمتعلق بالرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر القيام بالاجراءات القانونية والتنظيمية بمجرد صدور هذا النظام ليبلغ رأسماله حدود 125 مليون دج الذي يمثل ربع ( 1/4 ) الرأسمال الأدنى المطلوب لهذا الغرض تعيين محافظين اثنين للحسابات تطبيقا للمادة 162 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه
- السهر على تطبيق أحكام النظام رقم 92-05 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها وعلى احترامها، لاسيما الأحكام المتعلقة بالشروط المطلوب توفرها في الإطارات المسيرة إعداد الكشوف المحاسبية والمالية الخاصة بالنشاط المصرفي ويطبق لهذا الغرض النظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط السابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وكذلك النظام رقم 92-09 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 ، والمتعلق باعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها
- السهر على تطبيق قواعد الحذر الخاصة بتسيير البنوك والمؤسسات المالية كما حددها التنظيم المعمول به وعلى احترامها.