مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة ( استدراك)
المادة 3
يمكن للصندوق الوطني أن يكلف تحت مراقبة الهياكل التعاضدية الصناديق المحلية والجهوية ببعض العمليات المصرفية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
يبقى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية مسؤولا وحده أمام السلطات النقدية عن تطبيق التنظيم المصرفي المعمول به والصرامة في مراعاته.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 ه