مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة ( استدراك)
المادة 2
يقصد " بأعمال مصرفية " في مفهوم هذا النظام العمليات المصرفية المحددة في المواد من 110 إلى 113 وكذا الأعمال المرتبطة بها الموصوفة في المادتين 117 و 118 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل 1990 والمذكور أعلاه.