مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة ( استدراك)
المادة الأولى
تطبيقا لإحكام المادة 123 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنح هذا النظام الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة الأعمال المصرفية لصالح زبن القطاع الزراعي المنتج وقطاعات تربية المواشي والغابات والصيد البحري.