مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
A.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى فردية