مرسوم تنفيذي · ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة

المادة 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.