مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة
المادة 19
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-41 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.