مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 19 يوليو سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى 1