مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في بعض الولايات
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، كما يأتي : ''المادّة 26 : تتكون موارد الوكالة مما يأتي :
– ................... (بدون تغيير حتى) من السلطات المعنية،
– حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة، ......................... (الباقي بدون تغيير) .''.........................