مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وأربعة وثمانون مليون دينار 584.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36–05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”.