مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة للبيئة. 29 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 29 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام 30
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى فردية