مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة للبيئة. 29 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 29 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام 30
المادة 3
تعدل المادة 7 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 10596 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
" المادة 7 : الأعضاء الذين يمثلون ولا يشارك ممثل الوزارة المعنية بالقطاع في أشغال اللجنة إلا عند دراسة ملفات تعني قطاعه أو تتعلق به".