مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 24 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 847
المادة الأولى
تنهى مهام السيد رضا لمالي بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.