مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن ولاية الجزائر. 11 إنهاء مهام مديرة مؤسسات الشباب وترقية 11 إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية 11 إنهاء مهام مدير السكن في ولاية بشار
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 ، يتضمن ولاية الجزائر. 11 إنهاء مهام مديرة مؤسسات الشباب وترقية 11 إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية 11 إنهاء مهام مدير السكن في ولاية بشار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.