المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 | فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الولايات لاسيما المادتان 12 و 16 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد رشيد حاج زبير رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات.
يقرر ما يلي :