المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1411 الموافق 6 مايو 1991 علي بن فليس وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411، الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الجامعات .
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير الجامعات، يعين السيد محمد الطاهر دريدي، رئيسا لديوان وزير الجامعات.
وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي.
بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد عبد الحميد سلامي الساكن بقسنطينة مدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد محمد بن زيان الساكن بوهران مدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد عاشور آيت علي الساكن ببومرداس مدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ديوان وزير البريد والمواصلات.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام | 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد أحمد صلواتشي امينا عاما لوزارة البريد والمواصلات.
يقرر ما يلي :