المادة الأولى
يفوض الى السيد محي الدين أوحاج | فبراير سنة 1991 مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد وعلي مدني مديرا للتحويل يقرر ما يلي :