مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا . 818
المادة الأولى
يفوض الى السيد بشير مقرآن مدير الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين وذلك في حدود اختصاصاته.