مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 30 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير بوزارة الاتصال
المادة 3
تتمّم أحكام المادة 17 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 17 : ................................................(بدون تغيير).
كل شخص ينتهك تدابير الحجر وارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات”.