مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. الموافق 23 أبريل سنة 1996
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.