مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.