مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 41 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 للولايات. 1603 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المالية
المادة الأولى
تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، كالآتي :
" المادة 7 : يساعد رئيس الدائرة الوالي في وظيفته.
ممثلا للدولة، وبهذه الصفة، ينشط عمل بلدية و/ أو ينسق وينشط عمل بلديتين أو عدة بلديات " .
( الباقي بدون تغيير )