مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. 20
المادة 4
تمنح لجنة خاصة الإعانات بعنوان دعم الصحافة المكتوبة.
يحدد تشكيل هذه اللجنة وعملها وكذا كيفيات منح الإعانة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.