مرسوم تنفيذي رقم 99-95
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
المادة 9
يجب أن يصرّح صاحب البناية وجوبا بكل الأشغال الخاصة بالترميم أو التحويل المنجزة على البنايات التي من شأنها احتواء مادة الأميانت المرشوشة أو الحافظة للحرارة، ولا يمكن إنجازها إلا بترخيص كتابي من الوالي.
يحدد إجراء تسليم اعتماد المؤسسات المتخصصة عن طريق التنظيم.