مرسوم تنفيذي رقم 99-95
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
المادة 10
تمنع مواد النسيج المصنوعة من الأميانت، باستثناء المواد التي تمنح حماية من النار والحرارة والمصنوعة بطريقة تضمن عدم انفكاك ألياف الأميانت منها أثناء الاستعمال العادي. 5 محرم عام 1420 ه
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-321 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)