مرسوم تنفيذي رقم 99-94
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-94 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " أور حود" الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في ( الكتل : 404 ، 405 و 406 أ ). 11
المادة 5
يلتزم صاحب الرخصة باستعمال الطرق الآتية لاسترجاع البترول الخام :
- حقن سطحي للماء ممزوج بحقن قمي للغاز الخلوط لمدة الخمس (5) سنوات الأولى من إنتاج المحروقات، ويبدأ حسابها من تاريخ بدء تشغيل منشآت الإنتاج للحقل موضوع هذه الرخصة تعميم حقن الغاز الخلوط على كل الحقول ابتداء من تاريخ انقضاء مدة الخمس (5) سنوات المذكورة أعلاه، إلى غاية نهاية فترة استغلال ذلك الحقل.