مرسوم تنفيذي رقم 99-84
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-84 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 12 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 098-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية عنابة"
المادة 2
يفتح الحساب رقم 098-302 في كتابات أمين خزينة ولاية عنابة.
يكون والي ولاية عنابة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.