المادة 3
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- 5 % من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية وهران والبلديات التابعة لها،
- حاصل الرسم على السكن
- المساهمات الإرادية لكل شخص طبيعي أو معنوي ، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية وهران
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها،
- المساهمات المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز".