مرسوم تنفيذي رقم 99-83
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-83 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران"
المادة 2
يفتح الحساب رقم 097-302 في كتابات أمين خزينة ولاية وهران .
يكون والي ولاية وهران هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.