مرسوم تنفيذي رقم 99-83
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-83 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران".