مرسوم تنفيذي رقم 99-77
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الثاني — مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني
المادة 8
تفتح مؤسسات التكوين المهني دورات التكوين المهني أمام المترشحين حسب شروط الالتحاق بالتكوين المحدد في المدونة المذكورة أعلاه، مع مراعاة الأحكام التنظيمية الخاصة والمتعلقة بالتمهين وإعادة التأهيل المهني للمعوقين حركيا، وتوضح هذه الدورات، عند الحاجة، عن طريق قرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني.