مرسوم تنفيذي رقم 99-77
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الأول — دروس التكوين وبرامجه
المادة 3
ينفّذ التكوين المقدم في المؤسسات العمومية للتكوين المهني في شكل دورات للتكوين تتضمن دروسا نظرية ودروسا تطبيقية وأعمالا تطبيقية وفترات تدريب تطبيقي في وسط مهني.
تنظم دورات التكوين تدريجيا بالتناوب بين مؤسسات التكوين المهني والوسط المهني.