الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مستويات التأهيل
المادة 2
يتوج التكوين المقدم في مؤسسات التكوين المهني، بعنوان التأهيلات المهنية النهائية عقب كل تكوين مهني أولي أو مستمر ، استنادا إلى مستويات التأهيل المحددة فيما يأتي :
درجة التأهيل من المستوى الأول :
تأهيل عمال متخصصين يطابق وظائف تستلزم معارف نظرية وتطبيقية جزئية تمكن من أداء عدد محدود من مهام عمل ذي تأهيل، تحت المراقبة الدائمة لمسؤول مباشر.
درجة التأهيل من المستوى الثاني :
تأهيل عمال وأعوان مؤهلين يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية تمكن من أداء عمل تأهيلي تحت إشراف أحد المسؤولين.
درجة التأهيل من المستوى الثالث :
تأهيل عمال وأعوان ذوي درجة عالية من التأهيل.
يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية واسعة تمكّن من التحكم في التقنيات الضرورية لإنجاز مهام عمل ذي تأهيل ، كما تسمح بتنظيم عمل ما أو تنسيق عمل مجموعة محدودة من العمال. 28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية درجة التأهيل من المستوى الرابع :
تأهيل أعوان مهرة وتقنيين يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية لقدرات التنظيم ، من شأنها أن تمكّن من التحكم في تقنية مهنية بسيطة أو جزئية ضرورية لتصوّر عمل تأهيلي وإعداده وإنجازه تحت إشراف إطار سام.
درجة التأهيل من المستوى الخامس :
تأهيل تقنيين سامين يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية واسعة تمكن من المشاركة في تصور مهام عمل تأهيلي وإعدادها وإنجازها تحت إشراف إطار سام.