مرسوم تنفيذي رقم 99-77
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم تنظيم التكوين و الامتحانات المهنية وتتويج ذلك طبقا للأحكام المتضمنة القانون الأساسي النموذجي لكل مؤسسة من مؤسسات التكوين المهني.