مرسوم تنفيذي رقم 99-77
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
يستفيد من أحكام هذا المرسوم المتدربون الذين نجحوا في الامتحانات المهنية التي نظمها قطاع التكوين المهني عند تاريخ نشر هذا المرسوم.