الباب الثالث — تنظيم التكوين المهني المستمر › الفصل الثالث — المترشحون خارج دورات التكوين
المادة 16
يمكن أن يشارك في امتحانات نهاية التكوين لنيل إحدى الشهادات المذكورة في المادتين 9 و 11 أعلاه ، المترشحون خارج دورات التكوين :
- الذين سبق لهم أن تابعوا دورة تكوينية كاملة ولم يتحصلوا على الشهادة المطابقة لتكوينهم، الذين يحملون شهادات ولديهم خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات ويرغبون في الحصول على شهادة مستوى تأهيل يفوق مستواهم مباشرة.
الذين يثبتون ممارسة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في تخصص معين.