مرسوم تنفيذي رقم 99-75
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-75 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 6 : لا تصح مقررات اللجنة إلا بحضور سبعة (7) من أعضائها على الأقل.
و إذا لم يكتمل هذا النّصاب ، يمكن اللجنة أن تعقد اجتماعا بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مقرراتها مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
تتخذ مقررات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا ".