مرسوم تنفيذي رقم 99-70 · ج.ر عدد 24 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-70 مؤرخ في 18 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 19

الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم. المصالح المركزية، باب رقمه 37-06 وعنوانه : الإدارة المركزية - النفقات الخاصة تحديد خرائط البلديات ".

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.