المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 .
إسماعيل حمداني الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات مبالغ الدفع الملغاة التكاليف المرتبطة بقمة منظمة الوحدة الافريقية. 809.000 المجموع 809.000 الجدول ب مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاعات مبالغ الدفع المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 809.000 المجموع 809.000 21 ذو الحجة عام 1419 ه الج الرسمية