مرسوم تنفيذي رقم 99-65
· ج.ر عدد 19 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-65 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 5
يتم إعداد محضر عند نهاية الأشغال يحمل توقيع جميع ممثلي المترشحين الحاضرين.
يجب أن يبين هذا المحضر كل عناصر عملية تمثيل الممثلين وتعريفهم في مستوى كل مكتب تصويت، وفي جميع مراحل سير عمليات التصويت وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت.
تبلغ نسخة من المحضر إلى كل رئيس من رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت الذين يسهرون على تنفيذه.