مرسوم تنفيذي رقم 99-62
· ج.ر عدد 18 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية 10
الفصل الأول — طرق وكيفيات برمجة الحصص
المادة 9
تحدّد الوحدة الزمنية المخصصة لكل مرحلة بخمس دقائق (05) ولا يسمح لأي متدخل باستعمال أكثر من وحدتين زمنيتين (25). ولكل مترشح الحق في التدخل مباشرة بنفسه أو تفويض ممثل عنه.