مرسوم تنفيذي رقم 99-62
· ج.ر عدد 18 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية 10
المادة 4
يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو لا أخلاقي، وأن يحترم القانون العضوي للانتخابات، لا سيما المواد من 175 إلى 182.