الفصل الرابع — تغطية النشاطات ومهرجانات المترشحين
المادة 27
تعمل اللجنة في إطار صلاحياتها طبقا للأرضية بالتنسيق مع وسائل الإعلام العمومية (الصحافة والتلفزة والإذاعة من أجل ضمان فعالية العملية الانتخابية والمشاركة الواسعة للناخبين يوم الاقتراع من أجل :
- موائد مستديرة.
ندوات صحفية.
- إعلانات صحفية وبيانات.
بهذا تمت المصادقة بأغلبية الحاضرين على المداولة المتضمنة تنظيم في وسائل الإعلام العمومية أثناء الانتخابات تحت إشراف رئيس اللجنة السيد محمد بجاوي بتاريخ 7 مارس س 1999 سنة الرئيس محمد بجاوي 14 ·14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه قرارات مقررات، آراء وزارة المالية