مرسوم تنفيذي رقم 99-62
· ج.ر عدد 18 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية 10
الفصل الرابع — تغطية النشاطات ومهرجانات المترشحين
المادة 23
يحق للجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية أن توجه ملاحظاتها إلى كل مسؤول عن الأجهزة الإعلامية العمومية، عن كل انحراف أو تحيّز أو تجاوز، وتذكرهم بواجباتهم الملزمة قانونا ، طبقا للأرضية، وتنشر هذه الملاحظات في وسائل الإعلام.