الفصل الثاني — نوعية الحصص
المادة 12
يحق لكل مترشح اختيار نوعية بث الحصص : * التصريح الذي يتمثل في تقديم رسالة بصوت واحد. * الاستجواب الذي يتمثل في سرد أسئلة يطرحها مخاطب على المشارك أو عدة مشاركين في الحصة. / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه * النقاش الذي يتمثل في عرض على لسان عدة متكلمين.
وفي حالة عدم اختيار إحدى الصيغ السالفة الذكر، ليلة يوم التسجيل على الأكثر يعتبر أن المترشح قد اختار أسلوب التصريح.
تبلغ قائمة المشاركين والضيوف أربع وعشرين
(24) ساعة قبل يوم تسجيل الحصة.